السيد الخميني
43
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة " 1 " . وعن " المعتبر " عدم الاعتبار بالاختبار " 2 " ، وتبعه الأردبيلي وصاحب " المدارك " " 3 " . وعن الشهيد في " الدروس " عكس المشهور " 4 " ، وعن " الذكرى " الميل إليه " 5 " ، لكنّه أفتى في " البيان " موافقاً للمشهور " 6 " . استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة " الكافي " و " التهذيب " في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم ، ففي " الكافي " عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ،
--> " 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 252 ، مفتاح الكرامة 1 : 338 / السطر 12 ، مستند الشيعة 2 : 385 - 386 ، جواهر الكلام 3 : 144 . " 2 " المعتبر 1 : 198 199 . " 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 141 142 ، مدارك الأحكام 1 : 318 . " 4 " الدروس الشرعيّة 1 : 97 . " 5 " ذكرى الشيعة 1 : 229 . " 6 " البيان : 57 .